محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٨٣ - جواز المعاوضة على غير كلب الهراش
كالثانية:ما دل على جواز بيع كلب الصيد و أكل ثمنه و حرمة بيع غيره و أكل ثمنه[١].
الثالثة:ما دل على حرمة ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد و نفي البأس عن ثمن كلب الصيد[٢].
ثم المراد بلفظ الصيود في الطائفة الاولى من أدلة الجواز هو الصائد بشخصه،
فإنّه ظاهر في النعتية،فيعم كل كلب متصف بالفعل بقابلية الصيد بأن كان
صائدا بشخصه سواء كان سلوقيا أو غير سلوقي.
للصدوق ١/١٦٠،و تفسير علي بن ابراهيم/١٥٨ من رواية السكوني عن الصادق عليه
السّلام: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب الخ»،و في التبيان للطوسي ١/٥٣٧
عند قوله:أكّالون للسحت،و مجمع البيان للطبرسي ٣/١٩٦ صيدا،و المستدرك
للنوري ٢/٤٣٠ عن علي عليه السّلام:عد من السحت ثمن الكلب،و في قرب
الإسناد/١٧٠:ابراهيم بن أبي البلاد عن أبي الحسن الأول قال:«ثمن الكلب و
المغنية سحت»،و التهذيب ٢/١٠٧:الوشا سئل الرضا عليه السّلام عن شراء
المغنية،فقال:«قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلاّ ثمن كلب، و ثمن
الكلب سحت،و السحت في النار».
[١]رواه في التهذيب ٢/١٠٧ و الفقيه/٢٧١ عن أبي بصير سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال:«لا بأس بثمنه»،و الآخر:«لا يحل ثمنه».
[٢]الكافي بهامش مرآة العقول ٣/٣٩٤ عن أبي عبد اللّه العامري سألت الصادق عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال:«سحت فأما الصيود فلا بأس به».
و رواه في التهذيب ٢/١١٠،و فيه ص ١٥٥ في بيع الغرر و المجازفة عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال:«الكلب الذي لا يصطاد من السحت»،و فيه ١٠٧ عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت،و عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام:«ثمن كلب الصيد لا بأس به»،و الآخر«لا يحل ثمنه»،و رواه في الفقيه/٢٧١ عنه مرسلا:«ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت».