محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣١١ - حرمة الغناء
أنّها مغنية،فهذا ممّا يدل على أنّه كان يكره الغناء.
و يقابل هذا تفاصيل:
منها:التحريم إن اقترن بمحرم،ذهب إليه من الحنفية السرخسي في المبسوط
١٦/١٣٢ و شرح السير الكبير ١/٧٢ و شيخزادة في مجمع الأنهر ٢/١٩٨،و من
الشافعية أبو اسحاق الشيرازي في المهذب ٢/٣٤٤ فيمن لا تقبل شهادته،و المزني
في المختصر على هامش الام للشافعي ٥/٢٥٧ فيمن لا تجوز شهادته،و في الفتح
القدير لابن همام ٦/٣٦:الغناء المحرم: ذكر ما لا يحل كصفة الذكر،و المرأة
المعينة الحية،و هجاء مسلم،و وصف الخمر المهيج له،و أما إنشاد الشعر لتعلم
فصاحته و الاستشهاد به فلا يحرم.
و منها:ما ذكره الزرقاني المالكي في شرح مختصر أبي الضياء ٧/١٥٩:الغناء إن
تعلق بمحرم حرم فعلا و سماعا تكرر أو لا في عرس أو غيره و إن لم يتعلق
بمحرم،ففي العرس و صنيع الولادة و النكاح لا يحرم بآلة و غيرها فعلا و
سماعا تكرر أو لا،و في غير العرس و الصنيع فمع التكرر يحرم بآلة و غيرها
فعلا و سماعا،و مع عدم التكرر يكره سماعا،و هل يمنع فعلا خلاف، و لم يأت
بشاهد على هذا التفصيل.
و منها:ما في المحلى لابن حزم ٩/٦٠:إذا نوى بالغناء العون على المعصية
حرم،و إن نوى الطاعة أو لم ينو شيئا فمباح،و نقل العيني في عمدة القاري
٥/١٦ الحرمة عن أبي حنيفة و مالك و أحمد،و الكراهة عن الشافعي و أصحابه،و
الاباحة عن جملة من الصحابة عمر و عثمان و ابن عوف و سعد بن أبي وقاص و ابن
العاص و ابن عمر،و التفرقة بين القليل و الكثير نسب إلى الشافعي،و التفرقة
بين الرجال و النساء فحرموه من الأجانب و الجواز من غيرهم،و التفصيل بين
ما إذا سلم من تضييع فرض فيحل و إلاّ فيحرم،و زاد ابن حجر في كف الرعاع على
هامش الزواجر ١/٣٠:الحرمة إلاّ في بيت خال،حكى عن بعض تلاميذ البغوي.
هذا كل ما عليه القوم،و كلها دعاوى خالية عن الأثر و استحسات مبنية على
التشهي لا يقام الفقه عليها؛و لذا قال بالتحريم مطلقا جماعة كثيرة.
و أما ما يفعله الصوفية من الغناء و الرقص و الضرب بالدف فقد أفتى المذاهب الأربعة بحرمته.
ذكر ابن الحجاج المالكي في المدخل ٣/٩٩:استفتى بعضهم المذاهب الأربعة سنة
(٦٦١ هـ)عن الذين يدخلون المسجد يغنون و يرقصون و يصفقون و يضربون
بالدف،فأفتى الجميع بالحرمة،و زادت الحنفية:إنّ الحصر الذي يرقصون عليها لا
يصلى عليها حتى تغسل، و الأرض لا يصلى عليها حتى تحفر و يخرج ترابها،و
قالت الحنابلة:عقد النكاح الصادر من