محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٦٨ - الولاية من الجائر
رسول
اللّه لسمرة:انك رجل مضار و لا ضرر و لا اضرار»،و ورد في فروع الكافي ١/٤١٤
باب لا يمنع فضل الماء في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام«قضى رسول اللّه بين أهل البادية انّه لا يمنع فضل الماء ليمنع به
فضل كلاء،و قال:لا ضرر و لا ضرار»و فيه ١/٤١٠ و الفقيه/٢٥٢ باب الشفعة انه
صلّى اللّه عليه و اله قال:«لا ضرر و لا اضرار»و فيه ١/٤١٤ انه صلّى اللّه
عليه و اله:«قال لسمرة:انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن»،و في
الفقيه/٤٤١ في ميراث أهل الملل قال«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».
و قصة سمرة مع الأنصاري وردت في مصابيح السنة للبغوي ٢/١٨ باب احياء الموات
قال: كانت لسمرة بن جنذب عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار و مع الرجل
أهله فكان سمرة يدخل عليه فتأذى به فأتى النبي صلّى اللّه عليه و اله فذكر
له ذلك فطلب إليه النبي صلّى اللّه عليه و اله أن يبيعه فأبى فطلب أن
يناقله فأبى قال:فهبه له و لك كذا و كذا أجرا رغبة فيه فأبى،فقال:أنت
مضار،فقال للأنصاري: اذهب فاقطع نخله.
و بمثله روى الزمخشري في الفائق ٢/٨٠ ط حيدرآباد مادة عضد،و روى أحمد في
المسند ١/٣١٣ عن عكرمة عن ابن عباس«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله:لا ضرر و لا ضرار»و فيه ٥/٣٢٧ عن عبادة بن الصامت ذكر في جملة اقضية
لرسول اللّه انّه قال صلّى اللّه عليه و اله:«لا ضرر و لا ضرار»و رواه
البيهقي في السنن ٢/١٥٧ عن عبادة بن الصامت في باب دفع الضرر عن الناس من
كتاب احياء الموات،و في مجمع الزوائد للهيثمي ٤/١١٠ عن جابر بن عبد اللّه
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»،و رواه
في نهاية ابن الأثير مادة ضرر بهذا اللفظ،و في مستدرك الحاكم ٢/٥٨ عن أبي
سعيد الخدري قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«لا ضرر و لا ضرار،من
ضار ضاره اللّه،و من شاق شاق اللّه عليه»حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و
لم يخرجاه،و لم يتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك.
و في أربعين النووي مجلس ٣٢ عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي ان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال:«لا ضرر و لا ضرار»،قال:انّه حديث
حسن رواه ابن ماجة و الدارقطني و غيرهما مسندا،و رواه مالك في الموطأ مرسلا
و له طرق يقوي بعضها بعضا،و في جامع الصغير للسيوطي ٢/٢٠٢ عنه صلّى اللّه
عليه و اله:«لا ضرر و لا ضرار»و في كنز العمال ٣/١٨١ في الأقضية عن الحجاج
بن ارطاة و ساق الحديث-إلى أن قال-:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله«لا ضرر في الإسلام».
و قد استدل فقهاء أهل السنة بقوله صلّى اللّه عليه و اله:«لا ضرر و لا
ضرار»على عدم جواز التصرف بالعين المرهونة إذا استلزم الضرر على
المرتهن،كما في المهذب للشيرازي ١/٣١١ و استدل