محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٩٩ - جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
كو العسل؟فقال:قال علي عليه السّلام خذ ما حولها و كل بقيته،و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال:لا تأكله و لكن أسرج به»[١].
الخامس:ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عن الفأرة
تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟قال:«إن كان جامدا فيطرحها و ما حولها و
يؤكل ما بقي،و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته»[٢].
السادس:ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في
زيت ما تقول في بيع ذلك؟فقال:«بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»[٣].
السابع:ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد
اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة و
تموت كيف يصنع به؟ فقال:«أمّا الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبينه فيبتاع
للسراج،و أما الأكل فلا،و أما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك،و إن كان جامدا
و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به،و العسل كذلك
إن كان جامدا»[٤].
الثامن:ما رواه في الجعفريات عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه
السّلام أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت،قال:«الزيت خاصة يبيعه
لمن
[١]التهذيب ٢/٣٠٣ باب ما يحل من الأطعمة،و عنه الوسائل ٣/٢٥٨،باب خصوص المسألة الثانية و الثالثة المتعرضين لموت الفأرة في السمن و العسل و لموتها في السمن و لم ينقل الفقرة الاولى من الرواية.
[٢]التهذيب ٢/١٥٣ في بيع الغرر و المجازفة،و عنه الوسائل ٢/٥٠٨ باب ٣٣.
[٣]التهذيب ٢/١٥٣ في بيع الغرر،و الوسائل ٢/٥٣٨ باب ٣٣.
[٤]قرب الإسناد/٨٠،ط-النجف.