محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٩٤ - المراهنة بغير آلات القمار
كو
فيه:عدم وضوح ارادة السبق بفتح السين و سكون الباء بمعنى المغالبة، لاحتمال
أن يراد منه السبق بفتح السين و الباء بمعنى جعل المال رهنا،فيكون حينئذ
أجنبيا عمّا نحن فيه و لا أقل من الاجمال فيرجع إلى البراءة.
الثالث:ما ورد من النهي عن اللعب و اللهو،و من تعليل حرمة اللعب و النرد و الشطرنج بكونه باطلا أو لعبا.
و فيه:مضافا إلى امكان كون المسابقة لغرض عقلائي فلا تكون من اللعب
المبغوض،انّه لا شك في عدم حرمة اللعب مطلقا بحيث يشمل اللعب بالسبحة و
الأصابع و اللحية.
هذا شأن الأحاديث و لكن العلماء عملوا بها مضافا إلى الاجماع على جواز المسابقة.
و أما ألفاظ الحديث عند أهل اللغة:
«فالنصل»في الصحاح و القاموس السهم و السيف و السكين و الرمح.
«و الخف»في الصحاح واحد اخفاف البعير،و في تاج العروس عن المحكم يكون
للنعام أيضا و سووا بينهما اما للتشابه أو انّه لا يكون إلاّ لهما.
«و الحافر»في القاموس مع التاج انّه واحد حوافر الدابة الخيل و البغال و الحمير.
«و الريش»في القاموس السهم الذي يلزق عليه الريش،و في أساس البلاغة ريشت السهم جعلت له ثلاث ريشات.
و أما الفقهاء فالمحقق في الشرايع قال:النصل هو السهم و النشاب و الحراب و
السكين و السيف،و الخف الإبل و الفيلة،و الحافر الفرس و الحمار و البغل.
و الشافعي في الام ٤/١٤٨ خص الخف بالابل،و النصل بكل ما ينكأ العدو،و
الحافر بالخيل و البغال و الحمير،و لكن المزني في مختصره على هامش الام
٥/٢١٧ نقل عن الشافعي تخصيص الحافر بالخيل،و النصل بالسهم و النشاب و هو
اختيار ابن قدامة الحنبلي في المغني ٨/٦٥٢ و ابن مفلح الشيباني في الفروع
٣/٧٧٣،و في المحلى لابن حزم ٧/٣٥٤: الخف اسم يقع على الإبل و الحافر و
الخيل و البغال و الحمير،و النصل السيف و الرمح و النبل.