محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٩٩ - حرمة الغش
و أما الشعبذة[١]
الغش حرام[٢]
ك[١]تقدم معنى الشعبذة و الفرق بينها و بين السحر،و قد استدل على حرمتها بأنّها لهو و باطل.
و فيه:منع الصغرى و الكبرى،أمّا الصغرى فقد تكون لغرض عقلائي،و أما الكبرى
فلما سيجيء من الشيخ رحمه اللّه من منع حرمة اللهو مطلقا،و سنتعرض له.
حرمة الغش
(١)-[٢]لا خلاف في حرمة
الغش مطلقا في المعاملات و غيرها لتظافر الروايات من الفريقين الواضحة
الدلالة على التحذير منه،و أنّه يوجب الخروج عن سنن الإسلام. و البحث عنه
في مقامين:أوّلا عن مفهومه،و ثانيا عن حكمه التكليفي و الوضعي.
أما مفهومه:فلا لبس فيه؛لمرادفته الخدعة و التدليس[١]،فهو
في غير المعاملات إخفاء المستشار النصيحة للمستشير،و في المعاملات إخفاء
البائع العيب الذي لا يهتدي إليه عامة الناس،فالغش-الذي هو ستر العيب على
الغير مخادعة و مخاتلة يتقوم-بعلم أحد الطرفين و جهل الآخر،فلا غش مع
جهلهما أو علم المشتري،كما يعتبر في الغش كون العيب خفيا لا يظهر للعامة.
نعم،لا يعتبر فيه الخفاء على كل أحد غير الغاش كبيع حيوان شارب للسم
[١]في الصحاح و القاموس و الفائق للزمخشري ٢/١١٢ و نهاية ابن الأثير ٣/١٨٣:الغش غير النصيحة،و في مقاييس اللغة لابن فارس ٤/٣٨٣:الغش ألا تمحض النصيحة،و في المصباح ٢/٤٥ و المغرب للمطرزي ٢/٧٣:لبن مغشوش مخلوط بالماء.
و قالوا في الخديعة و التدليس:انهما اخفاء العيب،قال ابن فارس:الدلس:هو الظلام، و منه التدليس في البيع،و هو أن يبيع من غير إبانة عيبه،فكأنه خادعه و أتاه في ظلام.