محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٦ - حرمة التكسب بالكلب الهراش
كثمنه بعد الإسلام فقال:«إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه»[١].
و منها:رواية معاوية بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال:«سألته عن نصراني
أسلم و عنده خمر و خنازير،و عليه دين،هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي
دينه؟قال: «لا».
و منها رواية ابن أبي عمير أو ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال:سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير،و عليه
دين،هل يبيع خمره و خنازيره؟فقال:«لا»[٢].
و منها:رواية يونس في المجوسي و في ذيلها قال:أسلم رجل و له خمر أو خنازير
ثم مات و هي ملكه و عليه دين،قال:يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و
خنازيره و يقضي دينه،و ليس له أن يبيعه و هو حي،و لا يمسكه[٣]،و هذه الرواية دالة على عدم جواز ذلك لو كان البيع بعد الإسلام.
و منها:ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب من السحت ثمن الميتة إلى
أن قال:و ثمن الخنزير،و في دعائم الإسلام:نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله عن بيع الأحرار، و عن بيع الميتة و الخنزير[٤].
[١]قرب الإسناد/١٥٣.
[٢]الكافي بهامش مرآة العقول ٣/٤٢٣.
[٣]الوسائل ٢/٥٥٥ باب ٨٦.
[٤]المستدرك ٢/٤٢٦ و ٤٢٧،و على هذا أحاديث أهل السنة.ففي مسند أحمد ٣/٣٢٦ عن جابر الأنصاري،و كنز العمال ٢/٢٠٩ عن ابن عباس،و صحيح البخاري ٢/٢٤، و صحيح مسلم ١/٦٢٩ عن جابر:أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله حرم الميتة،إلى أن قال-: «و الخنزير»،و في سنن البيهقي ٦/١٢ عد من السحت ثمن الخنزير.