محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٠١ - جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
منها:الصحيح عن معاوية بن وهب[١]
و زاد في المحكي عن التهذيب[٢]
و منها:الصحيح عن سعيد الأعرج[٣]
كعدا رواية أبي بصير و معاوية بن وهب فإنّهما من الموثق كرواية قرب الإسناد عن اسماعيل بن عبد الخالق[١]،و لكنّك عرفت ان جواز البيع مقتضى القاعدة و العمومات فهذه الأخبار مؤكدة لها سواء كانت مستفيضة أم لم تكن.
(١)-[١]الظاهر أنّها أجنبية عن البيع،فإنّ جواز الانتفاع غير مستلزم
لصحته؛و لذا لم ينقلها الكافي و لا الوافي في باب البيع بل ذكراه في كتاب
الأطعمة فيما يحل أكله و ما لا يحل.
(٢)-[٢]ظاهر العبارة كون الزيادة جزء من الصحيحة و ليس كذلك،بل هي رواية اخرى حكاها التهذيب بعد نقل الصحيحة على ما تقدم فراجع.
(٣)-[٣]هذه رواية الحلبي المتقدمة،و هي أجنبية عن جواز البيع،فإنّ ظاهر
قوله عليه السّلام: «فادفعه ليسرج به»هو الدفع إلى الخادم للاسراج به في
المنزل لا البيع،كما يحتمل أن يراد منه الدفع عن الاستعمال في الأكل،و
الظاهر أنّ الدال مصحفة عن الراء المهملة،و المقصود من رفعه عدم استعماله
في الأكل.
[١]في رجال النجاشي/٢٠ و الخلاصة للعلامة و منتهى المقال للحائري،اسماعيل بن عبد ربه وجه وجوه أصحابنا و فقيه من فقهائنا،و زاد النجاشي هو من بيت الشيعة و أبوه و عمومته وهب و شهاب و عبد الرحمن بن عبد ربه ثقاة،و في رجال الكشي/٢٥٦،كلهم كوفيون أخيار فاضلون من صلحاء الموالي،و في الوجيزة للمجلسي اسماعيل:ثقة على الأظهر، و في المشتركاتين ثقة،و بالغ الوحيد البهبهاني في مدحه،و من هنا أدرجه الشيخ محمد طه نجف في قسم الثقاة من اتقان المقال،و في رجال الوسائل للحر العاملي و ثقه ابن طاووس.