محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٧٨ - التكسب بآلات القمار
كحرمة لعب القمار.
التكسب بآلات القمار
أما التكسب بها فلا اشكال في حرمته لدلالة الكتاب و السنة عليه[١]،و أما
اللعب بها
اللعب بها فالكلام فيه في مسائل:
الاولى:القمار بالآلات المعدة له مع المراهنة،و لا خلاف في حرمته و هو
المتيقن من الأدلة لأن فيه أكل المال بالباطل،و قد قال سبحانه و تعالى في
البقرة/ ١٨٨: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ } ،و قال في النساء/٢٩:
{ يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ
بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ }
،و قال تعالى في المائدة/٩١:
{ إِنّما يُرِيدُ الشّيْطانُ أنْ يُوقِع بيْنكُمُ
الْعداوة و الْبغْضاء فِي الْخمْرِ و الْميْسِرِ و
يصُدّكُمْ عنْ ذِكْرِ اللّهِ } ،و الميسر في هذه الآية و التي قبلها { إِنّما الْخمْرُ و الْميْسِرُ و الْأنْصابُ و الْأزْلامُ } ،هو القمار كله كما قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام:و يدخل فيه الشطرنج و النرد و غيرها حتى اللعب بالجوز[٢].
فكما ان السكران يقدم على كثير من القبائح الملحقة للبغضاء و لا ينفعه
الندم بعد ارتفاع السكر عنه،يكون المقامر مثله،فانه قد ينتهي به الحال إلى
أن لا يبقى عنده شيء حتى يقامر على ولده و أهله[٣]،فيتسبب من ذلك احتدام النفس على من غلبه و يشتد العداء إلى حد يرديه في التهلكة،و هذا يفارق التجارة المأمور بها
[١]تقدم الكلام فيه.
[٢]تقدم الحديث فيه.
[٣]في الوسائل ٢/٥٤٦ باب ٦٣ عن الكافي عن زياد بن عيسى قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله تعالى: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ؟ } قال:كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه تعالى عنه».