محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٩ - الأحاديث العامة
و في النبوي المشهور[١]
كأوّلا:إنّ قوله:«و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا
شراؤه»ظاهر بقرينة المقابلة في حرمة بيع ما حرم أكله من المأكول و لبسه من
الملبوس،و قد عرفت عدم القائل به.
ثانيا:إنّ قوله«لا يجوز بيعه و لا شراؤه»ظاهر في الحرمة التكليفية فقط فلا
يفيدنا فيما هو المهم في المسائل الآتية من صحة المعاملة و فسادها فظاهره
غير معمول به.
(١)-[١]لم نجد النبوي في جوامع أحاديث العامة،و لم يثبت مضمونه في رواية و لو ضعيفة ليدعى انجبارها بعمل الأصحاب.
نعم،ذكره بعض فقهاء الإمامية و غيرهم في كتبهم[١].
٢/٣٧٩،و لسان الميزان لابن حجر ٦/١٦٧،و الخطط للمقريزي ٢/١٦٩ و اتعاظ
الحنابلة: ٢٠٢،و النجوم الزاهرة لابن تغربردي ٤/١٠٦،و حسن المحاضرة للسيوطي
٢/٩٢،و كشف الظنون للحاج خليفة ٢/٧٥٥،و ذيله ايضاح المكنون ١/٤٧٣،و تاريخ
الإسلام السياسي ٣/٣٠٩،و المعز لدين اللّه/٢٥٨،و كتاب الحاكم بأمر
اللّه/١٦١،و خاتمة المستدرك للنوري ٣/٣١٣،و تأسيس الشيعة للسيد حسن
الصدر/٣٠٣ و ٣٨٢،و الذريعة للشيخ أقا بزرك الطهراني ٨/١٩٧.
[١]ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف ١/٢٢٥ في بيع السرجين،و ٢/٢١٢ في الأطعمة في الدهن المتنجس،و ابن ادريس في السرائر في الذبائح في اختلاط المذكى بالميتة،و في مسألة اختلاط المذكى بالميتة من المختلف ٤/١٣١.
و ظاهر العلاّمة الاعتراف به حيث لم يرد ابن ادريس المتمسك به و استدل به كاشف الغطاء في شرح القواعد في مسألة شرب بول ما يؤكل لحمه من كتاب البيع.و استدل به صاحب الجواهر على حرمة بيع الكلب و حكاه في أوّل البيع عن التذكرة و العوالي و في البحار ٢٣/١٧ في المكاسب قال:وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و اله