محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٠١ - القسم الرابع المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها
و ينبغي التنبيه على امور[١]
الاول:ظاهر عبارات الأكثر[٢]
كدلالتها من جهة اجمال المراد من الطعام و كون الإجارة شخصية.
ثم لا يخفى ما في قول المصنف قدّس سرّه إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في
باب قبالة الأرض-الخ،فانا لم نعثر على رواية اخرى غير ما ذكره المصنف في
المتن و نقلناها في التعليقة.
(١)-[١]ممّا ينبغي التنبيه عليه و لم أر من تعرض له عدى ما ظهر من المصنف
في ضمن كلماته في بعض التنبيهات الآتية،و هو حكم اقطاع السلطان الأرض
الخراجية لشخص خاص و تمليكها اياه سواء كان مجانا أو بعوض.
و الصحيح:عدم جواز ذلك لأن الأراضي الخراجية تكون ملكا للمسلمين على ما
يستفاد من الأخبار،تصرف منافعها في مصالحهم العامة و ليس لأحد التصرف في
شيء منها الا الإمام العادل الثابتة ولايته عليهم أو المأذون من قبله،و
عليه فلو استفيد من الروايات المتقدمة ثبوت الترخيص في جميع تصرفات السلطان
في الأراضي الخراجية حتى مثل الاقطاع أو ثبت له الولاية على ذلك كالامام
العادل، كان اقطاعه الأرض نافذا و صارت الأرض بذلك ملكا شخصيا للمقطوع له.
و لكنك قد عرفت ان غاية ما يستفاد منها امضاء معاملاتهم على الزكاة و
الخراج وضعا و جواز أخذها منهم تكليفا،و لم نعثر على نص خاص دال على جواز
اقطاع نفس الأرض،و مقتضى القاعدة الأولية عدم نفوذ تصرفات الغاصب
مطلقا،فليس له الاقطاع و لا لغيره قبوله.
(٢)-[٢]قد عرفت جواز أخذ الزكاة و الخراج من السلطان مع العوض و بدونه بعد
قبضه لها و حصولها في يده،فهل يخص الجواز بصورة القبض لها أو يعم ما إذا لم
يقبضها