محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٨٤ - اللعب بآلات القمار بلا مراهنة
الحلي
جعفر بن الحسن بن يحيى المتوفى سنة ٦٧٦ في الشرايع و مختصر النافع،و
العلاّمة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة ٧٢٦ في التذكرة و
المنتهى و الارشاد و القواعد و التحرير.
و تابعه شارحي القواعد المحقق الكركي علي بن عبد العالي المتوفى سنة ٩٤٠ في
جامع المقاصد،و الفاضل الهندي محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني المتوفى
سنة ١١٣٧ في كشف اللثام،و الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي المتوفى سنة
٧٨٦ في الدروس،و الشهيد الثاني زين الدين علي بن أحمد العاملي المتوفى سنة
٩٦٦ في المسالك،و الأردبيلي ملا أحمد المتوفى سنة ٩٩٣ في شرح الارشاد،و
الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة ١١٨٦ في الحدايق،و ملا أحمد النراقي
المتوفى سنة ١٢٤٤ في المستند،و الشيخ الأكبر كاشف الغطاء المتوفى سنة ١٢٢٨
في شرح القواعد،ذكروا ذلك في المكاسب المحرمة و في كتاب الشهادات فيمن لا
تقبل شهادته،و عباراتهم متفقة على ان اللعب بالشطرنج و جميع آلات القمار
حرام و إن لم يقصد به المراهنة بأن كان الغرض مجرد الحذق و تشحيذ الخاطر أو
اللهو.
و على هذا فقهاء المذاهب عدى الشافعي في الشطرنج و نصه في الام ٦/٢١٦ فيمن
لا تقبل شهادته لا نحب اللعب بالشطرنج و هو أخف من النرد،و في شرح الدر
المختار للحصفكي/ ٦٢٩ في البيع وافق الشافعي في اباحة الشطرنج أبو يوسف
فيما إذا لم يقامر و لم يداوم اللعب به و لم يخل بواجب و إلاّ فحرام
بالاجماع،و ظاهر الحصفكي اختيار التحريم مطلقا كشيخ الإسلام المرغيناني في
الهداية ٤/٧١،و في درر المنتقى على هامش مجمع الأنهر ٢/١٩٨ نقلا عن الجواهر
ان مجرد اللعب به قادح،و في الزواجر ٢/١٦٦ الشطرنج عند أكثر العلماء كبيرة
و إن خلا عن القمار.
و قال ابراهيم النخعي:اللاعب بالشطرنج ملعون،و فسر وكيع بن الجراح و سفيان قوله تعالى: { و أنْ تسْتقْسِمُوا بِالْأزْلامِ } بالشطرنج،و
في المدونة الكبرى ٤/٧٦:كان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج و يراه أشد من
النرد و شهادة اللاعب به لا تقبل مع الأدمان،و في الموطأ ٣/١٣٢ باب ما جاء
في النرد قال يحيى:سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج و كرهها، و سمعته
يكره اللعب بها،و في شرح الزرقاني على الموطأ ٤/٣٥٦ المراد من كراهة مالك
له التحريم،ثم نقل اجماع العلماء على تحريم الشطرنج و عليه الأئمة الثلاث.
و حكى مالك اجماع الصحابة على حرمته و هو أعرف بأقوال الصحابة من علماء
الحديث، و في المغني لابن قدامة الحنبلي ٩/١٧١:الشطرنج كالنرد في التحريم،و
في الفقه على