محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٣٢ - حكم التصوير
المسألة الرابعة:تصوير ذات الأرواح[١]
ك
حكم التصوير
(١)-[١]الأقوال في التصوير أربعة:
الأول:حرمته مطلقا.
الثاني:حرمة التجسيم مطلقا و إن لم يكن لذي روح،و عدم حرمة النقش كذلك.
الثالث:حرمته في ذوات الأرواح مطلقا،و عدم حرمته فيما لا روح له و إن كان مجسما.
الرابع:التفصيل في خصوص ذوات الأرواح بين التجسيم فيحرم،و بين النقش فلا يحرم،و اختاره صاحب الجواهر.
أما القولان الأولان:فيبطلهما صحيحة محمد بن مسلم قال«سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟فقال عليه السّلام:لا بأس ما
لم يكن شيئا من الحيوان»[١]،فإنّه
صريح في جواز تصوير غير ذوات الأرواح،و يعمّ ما لو كان انشاد ذلك و
انشائه،و اعتبر بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بالمبهم،
و استقر به الأذرعي،كما أنّه جوز التشبيب بالحليلة فيما إذا اشتمل على
مجرد المحبة و الشوق.
و في الزواجر لابن حجر الهيثمي ٢/١٧٦ قال:ذكر في الروضة أنّ التشبيب
بالنساء و الغلمان من غير تعيين لا يخل بالعدالة،و كذا لو سمّى امرأة لا
يدري من هي،و ترد شهادته إذا كان بفحش أو شبّب بامرأة بعينها،فإن شبّب
بامرأته و جاريته فوجهان،و الصحيح أنّه ترد شهادته إذا ذكر حليلته بما حقّه
الاخفاء لسقوط مروءته،و قال في ص ١٧٥:صرح الروياني بأنّ التشبيب بالغلام
فسق و إن لم يعينه.و في التهذيب اعتبار التعيين فيه-الخ.
[١]الوسائل ٢ كتاب التجارة،باب ٢٢ ص ٥٦٤،و في المحاسن للبرقي ٢/٦١٩،و في الخصال ١/٥٣ عن الصادق عليه السّلام:«ثلاثة يعذّبون يوم القيامة:من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها»الحديث،و رواه في عقاب الأعمال/١٤ ملحقا بثواب الأعمال