محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٥٦ - حرمة بيع آلات اللهو
ثم ان المراد بالقمار[١]
و منها آلات اللهو[٢]
و منها أواني الذهب و الفضة[٣]
ك(١)-[١]لا اشكال في عدم جواز بيع الآلات المعدة للمراهنة عليها بهيئتها
الخاصة،و أما المعدة لمجرد المسابقة من دون عوض كالطوبة و الصولجان فحرمة
بيعها مبنية على ما سيجيء الكلام فيه من حرمة مطلق المسابقة أو اختصاصها
بما إذا كانت مع العوض بناء على أن يكون قوله عليه السّلام:لا سبق في
الإسلام[١]،بفتح الباء أو يكون السبق بسكون الباء أيضا ظاهرا في المراهنة[٢]أو لكونها المتيقن.
حرمة بيع آلات اللهو
(٢)-[٢]فساد بيعها مبني على حرمة اللهو مطلقا،و سيأتي الكلام فيه تبعا للمصنف.
(٣)-[٣]تعرض الفقهاء لحكمها في آخر كتاب الطهارة،و يختلف بيعها صحة و فسادا
باختلاف حكم استعمالها جوازا و منعا،فإنّ الأقوال فيه ثلاثة:
الأول:حرمة استعمالها في الأكل و الشرب فقط دون بقية الاستعمالات.
الثاني:حرمة استعمالها مطلقا مع جواز اقتنائها للزينة كما هو المتعارف منها.
الثالث:حرمة جميع ذلك.
فعلى الأولين يجوز بيعها،و على الثالث لا يجوز بيعها بهيئتها،و بمراجعة كتاب
[١]لم أعثر على هذه الجملة في أحاديث الفريقين و انما الموجود في أحاديثهم لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل.
[٢]في الصحاح و القاموس:السبق بالتحريك،و في المصباح:بفتحتين الخطر الذي يوضع بين أهل السباق،و في النهاية لابن الأثير:عن الخطابي الرواية الصحيحة بفتح الباء و هو الجعل على السباق،و بالسكون مصدر سبقت أسبق سبقا.