جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٣ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
و السهم الثمن (١)، و الشيء السدس (٢).
قوله: (و السهم الثمن).
[١] هذا أحد قولي الشيخ [١]، و أكثر الأصحاب [٢]، و هو المعتمد، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: «السهم واحد من ثمانية» [٣]، و مثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام [٤].
و قال في الخلاف و المبسوط: إنّه السدس [٥]، و هو قول علي بن بابويه [٦]، روى ابن مسعود: إنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلّى اللّه عليه و آله السدس [٧]. و ذكر المصنف في التذكرة: إنّ السهم في كلام العرب السدس [٨].
و روى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: «من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة» [٩]، و الأول هو المذهب.
قوله: (و الشيء السدس).
[٢] نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا، و حكى عن ابن إدريس انه ادعى على هذا إجماع الطائفة [١٠]، و ذكر إنّ أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام: إنّه سئل عن رجل أوصى بشيء فقال: «الشيء في كتاب علي
[١] النهاية: ٦١٣.
[٢] منهم: سلار في المراسم: ٢٠٤، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٧٨، و ابن إدريس في السرائر: ٣٨٨، و المحقق في الشرائع ٢: ٢٤٨.
[٣] الفقيه ٤: ١٥٢ حديث ٥٢٦، التهذيب ٩: ٢١٠ حديث ٨٣٢، الاستبصار ٤: ١٣٣ حديث ٥٠٢.
[٤] الكافي ٧: ٤١ حديث ٢، التهذيب ٩: ٢١٠ حديث ٨٣٣، الاستبصار ٤: ١٣٣ حديث ٥٠٣.
[٥] الخلاف ٢: ١٧٨ مسألة ٩ كتاب الوصايا، المبسوط ٤: ٨.
[٦] المقنع: ١٦٣.
[٧] المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٧.
[٨] التذكرة ٢: ٤٩٦.
[٩] التهذيب ٩: ٢١١ حديث ٨٣٤، الاستبصار ٤: ١٣٤ حديث ٥٠٤.
[١٠] التذكرة ٢: ٤٩٦.