جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٣ - د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
تصير أربعة، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين و هو اثنا عشر، تبقى أربعة و ثمانون فهي المال.
ثم انظر الأربعة و العشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية، و ربعها لأجل الوصية الثالثة، يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها الى الموصى له بالنصيب.
ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث و هو سبعة و إلى الثالث ربع المال أحدا و عشرين، تبقى اثنان و أربعون لكل ابن أربعة عشر (١).
البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين- و هو اثنا عشر- يبقى أربعة و ثمانون فهي المال، ثم انظر الأربعة و العشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية، و ربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث- و هو سبعة-، و إلى الثالث ربع المال أحدا و عشرين يبقى اثنان و أربعون، لكل ابن أربعة عشر).
[١] هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره، و مخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور، و قد ذكر بعضهم انه يسمّى طريق الباب، لأنه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة و شرط على حدة.
و توضيحه: إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا- و هي اثنان و ثلاثة و أربعة، مخرج النصف و الثلث و الربع- و تضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة و عشرين، و تزيد على عدد البنين- فإنه سهامهم- سهما للوصية الاولى، ثم تضربها في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين، أسقط منها ما يجب إسقاطه، و هو مضروب عدد الوصية الاولى