جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٩ - أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه، يبقى ثلث المال إلّا نصيبا، تدفع نصفه و هو سدس مال إلّا نصف نصيب الى صاحبه، يبقى سدس مال إلّا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب، تعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة. ثم تجبر و تقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا و عشرين، و النصيب خمسة (١).
و تحقيقه: أن تجعل الثلث سهمين و نصيبا ليكون للباقي بعد النصيب نصف، فإذا دفعت النصيب إلى صاحبه، و إلى الآخر نصف الباقي- و هو سهم- يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان، لأن الثلثين أربعة أسهم و نصيبان، و الباقي من الثلث سهم، تدفع النصيبين إلى اثنين، يبقى خمسة أسهم تعدل نصيب الابن الآخر، فالنصيب خمسة، فإذا بسطت باقي الأنصباء أخماسا كانت أحدا و عشرين.
و لو كانت الوصية بربع ما يبقى من الثلث، جعلت أربعة سهام و نصيبا، و أكملت العمل.
و اعلم أن الأولى أن يقول: أحدا، بدل (احدى) في قوله: (كانت احدى و عشرين)، لأنه لا محل للتأنيث.
قوله: (أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، تدفع نصفه و هو سدس المال- إلى قوله-: يبقى خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة، ثم تجبر و تقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا و عشرين، و النصيب خمسة).
[١] هذا هو الطريق الرابع، و هو أحد طرق الجبر و المقابلة، و كله ظاهر.
و وجه قوله: (فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا)، أنه إذا كان خمسة أسداس