جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦١ - المطلب الثالث في الموصى له
الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، و للمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم (١).
و في تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر (٢).
و في التسوية بين الأخ من الام و الأخ من الأبوين في العطاء نظر (٣).
مراتب الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، و للمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم).
[١] أما التنزيل على مراتب الإرث فظاهر، لأن أهل المرتبة الأولى أقرب من أهل المرتبة الثانية قطعا.
و أما ان المستحقين يتساوون فلا يفرّق بين الذكر و الأنثى، و لا بين المتقرب بالأب و المتقرب بالأم، فلاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق و هو الوصية، و الأصل عدم التفاضل. و التفاضل في الإرث جاء من قبل النص لا من قبل القرينة، للإجماع على أن الأقرب يحجب الأبعد، فلو كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر.
قوله: (و في تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر).
[٢] ينشأ: من تقدمه عليه في الميراث عند جميع علمائنا، و ما ذاك إلّا لأنه أقرب فيقدّم هنا. و فيه نظر، لتصريحهم باستثناء هذه المسألة من عموم قولهم: كل أقرب يحجب الأبعد، و من أن العم أقرب في الدرجة، و الأصح انه لا يقدّم هنا، و الإرث خرج بالنص.
قوله: (و في التسوية بين الأخ من الام و الأخ من الأبوين في العطاء نظر).
[٣] ينشأ: من أن الأخ من الأبوين متقرب بسببين كل منهما لو انفرد لاقتضى الاستحقاق، و لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في الوصية للأعمام و الأخوال: