جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٧ - المطلب الثالث في الموصى له
و لو قال: على كتاب اللّه فللذكر ضعف الأنثى، (١) و كذا الوقف (٢).
و لو اوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية.
و قيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب و أم له في الإسلام، و معناه الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام و إلى فروعه، و لا يرتقي إلى آباء الشرك، و لا يعطى الكافر، و كذا لو قال: لقرابة فلان (٣).
تكون بينهم على كتاب اللّه» [١] ضعيفة بسهل بن زياد و مهجورة.
قوله: (و لو قال: على كتاب اللّه فللذكر ضعف الأنثى).
[١] لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، و المتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا المعنى.
قوله: (و كذا الوقف).
[٢] المراد به التساوي في المتعدد مع الإطلاق، و اتباع التقييد بالتفضيل و لو بقوله على كتاب اللّه في أن للذكر ضعف الأنثى.
قوله: (و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، و قيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب، أو أم له في الإسلام، و معناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام و إلى فروعه. و لا يرتقي إلى آباء الشرك، و لا يعطى الكافر، و كذا لو قال: لقرابة فلان).
[٣] لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة، إنما الخلاف في أن القرابة من هم؟
فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف: هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته،
[١] الكافي ٧: ٤٥ حديث ١، الفقيه ٤: ١٥٥ حديث ٥٣٦، التهذيب ٩: ٢١٤ حديث ٨٦٤.