جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٦ - د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
يعدل ثلاثة أنصباء.
فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال و نصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فالنصيب سدس و المال اثني عشر، لأنها مخرج الثلث و الربع (١).
و لو اوصى بمثل أحد بنيه الستة و بخمس ما يبقى من ربعه بعد
نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال و نصف سدس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالنصيب سدس و المال اثنا عشر لأنها مخرج الثلث و الربع).
[١] تصح المسألة من اثني عشر بالجبر و المقابلة، و الباقي من المال في قوله: (و نضم الباقي- و هو سدس مال إلّا نصف نصيب- إلى الباقي من المال) سدسان و نصف سدس، لأنك اقتطعت من المال ربعه و ثلثه، و ذلك ثلاثة أسداس و نصف، يبقى ما ذكر.
فإذا ضممت إليه ما بقي من الثلث- و هو سدس مال إلّا نصف نصيب، و ذلك نصف ثلثه إلّا النصيب- بلغ نصف مال و نصف سدس مال إلّا نصف نصيب، و ذلك يعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة، لأن ما يبقى بعد الوصايا حق للورثة.
و قوله: (فإذا جبرت و قابلت كان مال و نصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا) فيه مناقشة، لأن المقابلة إذا كانت إسقاط المشترك، و لا مشترك بين المتعادلين، فلا موضع لذكرها.
و قوله: (فالنصيب سدس) يقتضي أن تكون أنصباء الورثة نصف المال، و حينئذ فالباقي من النصيب سدس، لأن النصيب سدس للموصى له الأول و نصف الباقي هو نصف سدس للموصى له الثاني، فيبقى من النصف سدس و نصف سدس هما ربع المال للموصى له الثالث.
و المال اثنا عشر، لاشتمال الوصية على الثلث و الربع و مخرجهما ذلك، أو لأن السدس و الربع اللذين ساق إليهما العمل مخرجهما اثنا عشر.
قوله: (و لو أوصى بمثل أحد بنيه الستة و بخمس ما يبقى من ربعه