جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧ - المطلب الثالث في الموصى له
له و كان الموصى به للورثة، و إن كانت قيمته أقل أعتق و اعطي الفاضل، و إن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي و إن بلغت الضعف على رأي، (١)
و لا شيء له، و كان الموصى به للورثة، و إن كانت قيمته أقل أعتق و اعطي الفاضل، و إن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي و إن بلغت الضعف على رأي).
[١] إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها و ربعها صحت الوصية، سواء كان قنا أم لا.
ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق و لا شيء له، و يكون باقي التركة للورثة، و جرى ذلك مجرى ما إذا قال: أعتقوا عبدي من ثلثي.
و إن كانت قيمته أقل أعتق و اعطي الفاضل، و إن كانت قيمته أكثر عتق منه بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت، و استسعى للورثة في الباقي، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف [١]، و علي بن بابويه [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤]، و أكثر المتأخرين.
و قال المفيد: إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت [٥]، و هو اختيار الشيخ في النهاية [٦]، و ابن البراج [٧]، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد اللّه عليه
[١] الخلاف ٢: ١٨٥ مسألة ٤٨ كتاب الوصايا.
[٢] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٠٥.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٦٥.
[٤] السرائر: ٣٨٦.
[٥] المقنعة: ١٠٢.
[٦] النهاية: ٦١٠.
[٧] المهذب: ٢: ١٠٧.