جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٣ - الأول الموصى به
[الفصل الثاني: في الأحكام]
الفصل الثاني: في الأحكام و مطالبه ثلاثة:
[الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ]
الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان:
[الأول: الموصى به]
الأول: الموصى به: لو اوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو اوصى بالحمل لم تدخل الام (١).
و لو سقط بجناية جان صحت، و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو اوصى له فانفصل بالجناية ميتا (٢).
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: و مطالبه ثلاثة:
الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ، و فيه بحثان:
الأول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام).
[١] و ذلك لأن الحمل غير داخل في مسمّى الام فلا تشمله الوصية بها، و كذا العكس، بل هو أظهر، إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الام، و قد قيل يتناول الام الحمل.
قوله: (و لو سقط بجناية جان صحت و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا).
[٢] إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به، لأنه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوّما، فتنفذ الوصية في الضمان، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل.
و قد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله: قيل لا تبطل الوصية [١]، و هو قول بعض الشافعية [٢]. بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا، لأن صحة
[١] التذكرة: ٤٨٠.
[٢] كفاية الأخيار ٢: ٢٠، مغني المحتاج ٣: ٤٤.