جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٦ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
و لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب. فطريقه أن تقدّر جميع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و النصيب المجهول للموصى له بالنصيب، و سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة، ثلاثة للموصى له بالثلث، و لكل ابن سهمان، فظهر أن النصيب المجهول سهمان.
فالمسألة من أحد عشر، سهمان للموصى له بالنصيب، و ثلاثة للموصى له بالثلث، و لكل ابن سهمان.
أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، ندفع ثلثه إلى الثاني و هو ثلث مال إلّا ثلث نصيب، يبقى ثلثا مال إلّا ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة.
هناك، إلّا أنهما آتيان لا محالة.
قوله: (و لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب، فطريقه: أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و النصيب المجهول للموصى له بالنصيب، و سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان لا يستقيمان على ثلاثة، يضرب ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة: ثلاثة للموصى له بالثلث، و لكل ابن سهمان- إلى قوله- أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلّا نصيبا، ندفع ثلثه إلى الثاني- و هو ثلث مال إلّا ثلث نصيب- يبقى ثلثا مال إلّا ثلثي نصيب، يعدل