جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٤ - ج لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال
[ج: لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال]
ج: لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال، (١) و كذا لو اوصى لولد فلان و أشار إلى معيّن فكذبت النسبة، و الأقرب البطلان مع تعلّق غرضه بها. (٢)
الذمة، و كلاهما ضعيف.
قوله: (ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال).
[١] ينشأ: من انتفاء الحمل باللعان، و الوصية له مقيدة بكونه من الزوج. و من انه عند الوصية كان حملا من الزوج للحاقه به، و إنما انتفى باللعان، و لا يلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك، و لأن الموصي قصده بالوصية، لأنه بنى على الظاهر حينئذ.
و يضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه، و كونه حملا من الزوج قبل اللعان ظاهرا غير كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاؤه عنه، و الوصية منوطة بكونه منه. و قصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه اللفظ، و قد حكم بانتفائها فالأصح البطلان.
قوله: (و كذا لو أوصى لولد فلان و أشار إلى معيّن فكذبت النسبة، و الأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها).
[٢] أي: و كذا الإشكال في البطلان و عدمه لو أوصى لولد فلان هذا، و أشار به إلى معيّن فكذبت النسبة عليه و تبين أنه ولد غيره. و منشؤه: من وجود النسبة و الإشارة، فيحتمل تغليب الإشارة لقوتها، و لأن النسبة ربما كانت للتعريف و التميز، و يحتمل اعتبارها لإناطة الوصية بالأمرين معا.
و وجه القرب فيما قربه المصنف: انه مع تعلّق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعيّن مع صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلّت القرينة على عدم تعلق الغرض