جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٩ - يج لو ترك أبوين و ابنين و بنتين
[يج: لو ترك أبوين و ابنين و بنتين]
يج: لو ترك أبوين و ابنين و بنتين، و اوصى لرجل بمثل نصيب ابن، و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام، و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، و للابنين ثمانية، و للبنتين أربعة. ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس و هو سدس شيء فتلقي منه نصيب احدى البنتين، و ذلك سهمان فيبقى سدس شيء إلّا نصيبين.
فهذا هو التكملة الاولى، ثم خذ خمس شيء فألق منه نصيب الام و هو ثلاثة أسهم، يبقى خمس شيء إلّا ثلاثة أنصباء.
فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل. ثم اجمع ذلك كله فيكون خمس شيء
المال- و هو خمسة- بلغت أربعة و عشرين فهي المال، و النصيب أربعة عدد ما كان بقي من أجزاء المال، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة و عشرون.
قوله: (الثالث عشر: لو ترك أبوين و ابنين و بنتين، و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن، و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت، و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام، و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، و للابنين ثمانية، و للابنتين أربعة، ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس- و هو سدس شيء- فتلقي منه نصيب إحدى البنتين، و ذلك سهمان، فيبقى سدس شيء إلّا نصيبين، فهذا هو التكملة الاولى. ثم خذ خمس شيء و ألق منه نصيب الام- و هو ثلاثة أسهم- يبقى خمس شيء إلّا ثلاثة أنصباء، فهذا هو التكملة الثانية. ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل، ثم اجمع ذلك كله فيكون