جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٥ - المقام الثاني في المتعدد
و لو أجاز واحد لواحد دفع اليه ثلث ما في يده من الفضل، و هو ثلث سهم من ثمانية عشر، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين (١).
و لو اوصى له بجزء مقدّر، و لأخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه و قسمة الباقي بين ورثته و الموصى له، و إعطاء صاحب النصيب
و هي أربعة من تسعة، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الإجازة و هو اثنان من ستة و ذلك ثمانية، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة و لا وفق فتضربها في ثمانية عشر يبلغ أربعة و خمسين، و منها يصح.
قوله: (و لو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل- و هو ثلث سهم من ثمانية عشر- فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين).
[١] قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر، و مع الرد أربعة، فالفضل بين النصيبين سهم.
فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين، فللمجاز له منها تسع و سدس تسع و ذلك سبعة، و للآخرين تسعان اثنا عشر، و للمجيز أحد عشر و هي تسع و خمسة أسداس تسع، و لكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان [١].
قوله: (و لو أوصى بجزء مقدر، و لآخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه و قسمة الباقي بين ورثته و الموصى له، و إعطاء صاحب
[١] قد مرّ أنه إذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة ٣ من ١٨ و هي السدس، و في حالة عدم الإجازة فلكل واحد من الورثة ٤ من ١٨، و الفرق بينهما حصة واحد، فإذا أجاز واحد من الأولاد لواحد من الموصى لهم فيستحق (١/ ٣) حصة زيادة عن نصيبه، فلمعرفة الحصص نضرب ٣ ١٨ ٥٤ فللمجاز له إضافة إلى حصته و هي التسع ١ من ٥٤، و يساوي ٧ و هو ما يعادل تسع و سدس تسع.
و للآخرين (٢/ ٩) ٥٤ ١٢ و للمجيز ١٢- ١ ١١ و هو ما يعادل تسع و خمسة أسداس تسع. و لكل من الابنين (٢/ ٩) ٥٤ ١٢.