جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٠ - ب لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة
[ب: لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة]
ب: لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول: إذا
مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب و نصف خمس نصيب.
و توضيحه: إنك تضرب ثلاثة و نصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر و نصفا، ثم تقسمها على خمسة، فخارج القسمة ثلاثة و نصف، ذلك نصيب كل سدس، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر- و هو تتمة المال و ذلك ثلاثة أخماس و نصف- كان مجموع ذلك أربعة أنصباء و خمس نصيب. و إنما كان النصيب خمسة، لأنك بسطت الأنصباء أخماسا [١].
قوله: (الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه: أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال، نضمهما إلى ما
[١] إذا أخذت (١/ ٣) المال و أعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى (١/ ٣) مال- نصيب، تدفع نصفه إلى الثاني:
( (١/ ٣) مال- نصيب)/ ٢ (١/ ٦) مال- (١/ ٢) نصيب حصة الثاني، و هو أيضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين:
(١/ ٦) مال- ١- ٢ نصيب+ ٢- ٣ مال ٣ أنصباء حصص الورثة (٥/ ٦) مال (١/ ٢) ٣ نصيب المال (٢/ ٧) نصيب ٦/ ٥ (٢١/ ٥) نصيب فالمال يكون ٢١ و النصيب ٥ فإذا أعطيت الأول النصيب ٥ فيبقى من الثلث ٢، تدفع نصفه إلى الثاني و هو ١.
الباقي ٢١- ٦ ١٥ تقسم على الأولاد الثلاثة.