جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٧ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا (١).
و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما (٢) فله الثلث.
و لو كانوا ثلاثة فله الربع.
و لو كانوا أربعة فله الخمس، و هكذا.
و طريقه أن تصحح مسألة الفريضة، و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه، فلو كان له ابن و بنت و اوصى له بمثل نصيب الابن، فله سهمان من خمسة إن أجازا.
و لو قال: مثل نصيب البنت فله الربع.
و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و اوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه، فله العشر.
و لو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.
قوله: (و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا).
[١] قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا، خلافا لبعض العامة [١]، فلو اوصى لوارث بمثل نصيب أحد وارثه فكالوصية للأجنبي.
قوله: (و لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما).
[٢] ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث، و كونهم ذكورا أو اناثا، أو بالتفريق، و كون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى، و ذكر طريق ذلك، و اعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.
[١] المجموع ١٥: ٤٢٢، المغني لابن قدامة ٦: ٤٤٩.