جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٩ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
الموصى له (١). و إذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه (٢).
و لوطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على اشكال، (٣)
(الموصى له).
[١] لأن الوارث مالك للرقبة، بخلاف الموصى له، و قال الشيخ: تصير أم ولد و يكون الولد حرا للشبهة [١].
قوله: (و إذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه).
[٢] أي: إذا حكمنا بأن الولد المتجدد ليس مملوكا للموصى له فالأقرب سقوط الخدمة عنه، و المراد انه لا يكون الموصى بمنافعه. و وجه القرب: إنّ الموصى بمنافعه إنما هو الام، و منافع الولد غير داخلة في منافعها، كما أن الولد ليس جزءا من الام و لا يشمله اسمها.
و يحتمل ثبوت الحكم في منافعه إلحاقا له بأمه، و يضعف بانتفاء المقتضي للإلحاق، إذ ليس جزءا منها، فيكون كحالها، و لا من منافعها ليكون من جملة الموصى به، و الأصح ما قربه المصنف.
و لا يخفى أن قوله فيما سبق في وجه الاشكال: إنّ (الولد جزءا من الام يتبعها في الأحكام) لو تم لاقتضي شمول الوصية لمنافعه، إلّا أنّ ذكره في دليل أحد الطرفين لا يقتضي كونه مرضيا عنده.
قوله: (و لو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على اشكال).
[٣] ينشأ: من أن العقر بدل بعض منافعها و قد ملك جميعها الموصى له بالوصية، و هو مختار الشيخ [٢]. و من ان منفعة البضع لا تملك بالوصية، فلا يستحق بدلها بها، و هو الأصح.
و لو قال المصنف: على الاشكال بدل قوله: (على اشكال) لكان أولى، لأن
[١] المبسوط ٤: ١٦.
[٢] المبسوط ٤: ١٦.