جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الوقوف و العطايا
٧ ص
(٢)
المقصد الرابع في الوصايا
٧ ص
(٣)
الأول في أركانها
٧ ص
(٤)
الأول الوصية
٧ ص
(٥)
المطلب الثاني في الموصي
٣٣ ص
(٦)
المطلب الثالث في الموصى له
٤١ ص
(٧)
فروع
٨١ ص
(٨)
أ لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان
٨١ ص
(٩)
ب لو اوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد
٨٢ ص
(١٠)
ج لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال
٨٤ ص
(١١)
د لو اوصى بعين لحي و ميت
٨٥ ص
(١٢)
ه لو اوصى بشيء لزيد و للمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف و الربع
٨٦ ص
(١٣)
و لو قال اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه
٨٧ ص
(١٤)
ز لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق
٨٧ ص
(١٥)
ح لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه
٨٨ ص
(١٦)
ط لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو
٨٨ ص
(١٧)
ى في اشتراط التعيين اشكال
٩١ ص
(١٨)
يا لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز
٩٣ ص
(١٩)
يب لو اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي
٩٦ ص
(٢٠)
المطلب الرابع الموصى به
٩٨ ص
(٢١)
تنبيه
١٢٧ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في الأحكام
١٣٣ ص
(٢٣)
الأول الأحكام الراجعة إلى اللفظ
١٣٣ ص
(٢٤)
الأول الموصى به
١٣٣ ص
(٢٥)
تنبيه
١٥٧ ص
(٢٦)
البحث الثاني في الموصى له
١٥٩ ص
(٢٧)
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
١٧٥ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب
٢٣٥ ص
(٢٩)
الأول فيما خلا عن الاستثناء
٢٣٥ ص
(٣٠)
الأول إذا كان الموصى له واحدا
٢٣٥ ص
(٣١)
المقام الثاني في المتعدد
٢٦٧ ص
(٣٢)
مسائل
٢٨٦ ص
(٣٣)
أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
٢٨٦ ص
(٣٤)
ب لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة
٢٩٠ ص
(٣٥)
ج لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه
٢٩٨ ص
(٣٦)
د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
٣٠٢ ص
(٣٧)
ه لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
٣١٢ ص
(٣٨)
و لو اوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة
٣١٣ ص
(٣٩)
ز لو اوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع
٣١٤ ص
(٤٠)
ح لو اوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول
٣١٧ ص
(٤١)
ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
٣٢٠ ص
(٤٢)
ي لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح
٣٣٥ ص
(٤٣)
يا لو ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم
٣٣٧ ص
(٤٤)
يب لو اوصى بمثل أحد بنيه الأربعة، و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب
٣٣٨ ص
(٤٥)
يج لو ترك أبوين و ابنين و بنتين
٣٣٩ ص
(٤٦)
يد لو اوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة
٣٤٤ ص
(٤٧)
يه لو اوصى له بمثل أحد بنيه الستة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب
٣٤٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٢ - الأول إذا كان الموصى له واحدا

..........


معا من لفظ واحد، غاية ما في الباب ان إحداهما استفيدت بالمطابقة و الأخرى بالالتزام، و تبعية إحداهما للأخرى لا يقتضي تقديمها في الزمان، و لو سلم فلكل منهما سبب يقتضي التقديم فيتساقطان.

و فيه نظر، فإنه إن تم تعدد الوصية فصريح اللفظ يقتضي عدم المزاحمة للوارث، و ذلك هو التقديم. إذا تقرر ذلك فلا يخلو اما أن يجيز الوارث الموصى بجزء من حصته أم لا، فإن أجاز دفعت الوصية إلى الموصى له، و إن لم يجز فعلى احتمال اتحاد الوصية تبطل فيما زاد على ثلث نصيب الوارث، و يدفع الى الموصى له ثلث النصيب.

و على التعدد و الزيادة على الثلث تبطل فيما زاد عليه، و يؤخذ الثلث ثم يقسّم الباقي على الورثة، و يقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب حال الوصية، فعلى تقديم الوارث يوفر عليه نصيبه، و على تقديم الأجنبي توفر عليه الوصية له، و على عدم التقديم يحتمل التسوية و التقسيط بالنسبة.

هذا هو الأصل و في بعض أحكامه نظر، فإن توفير الوصية على الأجنبي مع عدم اجازة الوارث الموصى بالجزء من نصيبه، بحيث يدفع إليه من نصيب الآخر فيه تبديل للوصية، و ذلك باطل، و منه يظهر بطلان التقديم للأجنبي، لأنه خلاف صريح الوصية، و كذا يلزم ذلك من التسوية أو التقسيط على الاحتمال الرابع.

و في نظم عبارة المصنف نظر أيضا، فإن قوله: (فيخرج الثلث.) ليس تفريعا على جميع الاحتمالات المذكورة، لبطلانه على تقدير اتحاد الوصية، لأن الجزء الموصى به دون الثلث على ما فرضه المصنف في باقي كلامه، فكيف يخرج الثلث؟

على أن الأصل أعم مما ذكره، فيتناول الجزء القليل و غيره فلا يستقيم إطلاق الثلث، اللهم إلّا أن يقال: حكمه بإخراج الثلث دليل على أن الوصية زائدة عليه، فيكون ذلك كالقرينة على التقييد. لكن قوله: (و يقسط الثلث.) لا ينطبق على الأول أصلا إذ لا يكون إلّا على تقدير تعدد الوصية، و كما لا يكون تفريعا على الجميع لا