جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٧ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
و إن شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر إلى جزء الوصية- و هو ثلث- يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية و هو واحد، و تنسبه الى ما بقي و هو سهمان، فإذا هو مثل نصفه، تزيد على فريضة الورثة- و هو ستة- مثل نصفه يصير تسعة (١).
و لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الام، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية و هو الثلث، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة و عشرين، و منها تصح المسألتان، للموصى له تسعة، و للأخوات اثنا عشر، و ستة للجد. و على الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية، و ليس للتسعة نصف، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر، فتزيد
الوصية موافقا لفريضتهم، و قد مرّ في كلامنا مثال جميع الصور.
قوله: (و إن شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر إلى جزء الوصية- و هو ثلث- يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية- و هو واحد- و تنسبه إلى ما بقي- و هو سهمان- فإذا هو مثل نصفه، و تزيد على فريضة الورثة- و هو ستة- مثل نصفه يصير تسعة).
[١] هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور، و على هذا فقس.
قوله: (و لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الام، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية- و هو الثلث- يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة، لأنها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة و عشرين، و منها تصح المسألتان، للموصى له تسعة و للأخوات اثنا عشر و ستة للجد. و على الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية، و ليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر،