جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٥ - ب لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة
تعدل ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أنصباء، نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمّل الوصية و هو أن تزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه، لأن كل شيء أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا و ثمنا.
و قد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية، فهو إذن أربعة أنصباء و ثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر، فيصير المال ثلاثة و ثلاثين، و النصيب ثمانية (١).
و ثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة- و هي ثلاثة أنصباء- نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية يعدل نصيبا، فنكمل الوصية، و هو ان نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه- إلى قوله- و قد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية، فهو إذن أربعة أنصباء و ثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة و ثلاثين، و النصيب ثمانية).
[١] أنما كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث وصية، و هو الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول، و ثلث الثلث مخرجه تسعة، فهو واحد من تسعة و ذلك تسع، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه- و هما تسعان- نزيدهما على الثلثين- و هما نصيبان و ثلثا وصية- فيجتمع معنا مع النصيبين ثلثا وصية و تسعاها، و بعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية، و مجموع ذلك حق الورثة من التركة، فهو معادل لأنصبائهم و هي ثلاثة. فإذا أسقطنا نصيبين من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث.
و طريق معرفة قدر ذلك: أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية أتساع وصية و نصيب الثالث، و سماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل ثمنه، فإذا زدت على ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية، لأن