جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٢ - د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
الأول و إلى الثاني آخر، و يزاد الباقي على الثلاثين، ثم نقسّم أثلاثا على الورثة، و نضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة و ثلثا.
و كان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول، ثم نفرض خمسة، و التكملة اثنين، يبقى اثنان بعد الوصيتين، نضم إلى الثلاثين و نقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم الى التكملة فالزائد واحد و هو الخطأ الثاني.
فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا و ثلاثين، و الخطأ الثاني في الأول يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان و ثلث هي ثلث المال (١).
فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، و الثانية في الأول يكون ثلثين، و بعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة و المال سبعة، و بعد البسط يكون احدى و عشرين و التكملة واحدا.
[د: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة]
د: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث، و لثالث بربع المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة، و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين، و زد على عدد البنين واحدا
هي ثلث المال).
[١] لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة و نصفا، فإذا اعتبرتها كانت اثنين و ثلثا، لأن كل واحد من الثلاثة و الثلث من جنس المقسوم عليه- و هو الثلثان- فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر.
قوله: (الرابع: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث، و لثالث بربع المال. فخذ المخارج- و هي اثنان و ثلاثة و أربعة- و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين، و زد على عدد