جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠١ - ج لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه
و بطريق الخطائين نفرض الثلث أربعة و التكملة واحدا نسلمه إلى
النصيب، و ذلك لأن التكملة- التي هي الفضل على النصيب- و النصيب كلاهما من الثلث، فيكون الثلثان الآخران نصيبي وارثين كل نصيب منها ثلث، فيجب أن يكون النصيب الثالث ثلثا كاملا، و حينئذ فلا فضل، فامتنعت صحة الوصية الأولى بدون الثانية.
أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد إخراج الوصية الثانية منه يكون من الثلثين، فيستوون فيهما و في الباقي من الثلث.
و قد جزم المصنف هنا بصحة الوصية الاولى مع وجود الثانية، و قد ذكر بعض العامة في صحتها وجهين أحدهما البطلان، لأن الأولى باطلة و الثانية فرعها، و على ما سبق من التردد في كلام المصنف في الإقرار فيما لو قال: له ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهما، فإن في بطلانهما وجه، لأن الأول مستوعب و الثاني فرع عليه. و في وجه صحتهما، لأن الثاني أخرج الأول عن كونه مستوعبا، فقد كان الأنسب أن يشير إلى الوجهين هنا، و كيف كان فالأصح الصحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الوصية الثانية لصحة الوصية الأولى إنما هو في هذه الصورة الخاصة، فلو كان البنون أربعة و أوصى بتكملة الثلث بالزائد على نصيب أحدهم صحت.
و طريق استخراجها أن نقول: نأخذ مالا و نصرف ثلثه إلى الموصى له و نسترد منه نصيبا، فيحصل معنا ثلثا مال و نصيب يعدل أنصباء الورثة- و هي أربعة-، نلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، نبسطها أثلاثا و نقلب الاسم فالمال تسعة و النصيب اثنان، و التفاوت بين النصيب و الثلث واحد فهو التكملة، يدفع إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان.
قوله: (و بطريق الخطائين- إلى قوله- يبقى بعد النقص اثنان و ثلث