جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٤ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
أجاز الابن فله ثمانية عشر، حاصلة من ضرب اثنين في تسعة، و للبنت عشرة، حاصلة من ضرب اثنين في خمسة، و تبقى سبعة عشر للموصى له.
و لو أجازت البنت فلها تسعة، حاصلة من ضرب واحد في تسعة، و للابن عشرون، حصلت من ضرب أربعة في خمسة، و للموصى له ستة عشر.
و هذا ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض و ردّ الآخرين (١).
و لو اوصى بجزء معلوم، فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية (٢)، و إن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن
قوله- و هذا ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض و ردّ الآخرين).
قوله: (و لو أوصى بجزء معلوم.).
[١] أي: لو أوصى بجزء معلوم من التركة كالثلث و الربع. و احترز بالمعلوم عن غيره، فإنه لا تأتي فيه الأحكام المذكورة، إذ ليس له مخرج معلوم، فلا يخلو أما أن ينقسم الباقي من التركة بعد إخراجه على الورثة صحيحا، أولا.
فإن لم ينقسم فلا يخلو أما أن يكون بين ما بقي و بين مسألة الورثة تباين أو توافق، و هو هنا بمعناه الأعم، فيشتمل ما إذا كانا متداخلين فإنهما متوافقان بقول مطلق فتكون هنا أربع صور:
الاولى: أن تنقسم صحيحا، كما لو أوصى بثلث تركته و له ابنان، أو بالربع و له ثلاثة، أو بالخمس و له أربعة، و نحو ذلك، فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية، لأنك إذا أخذت الثلث في الاولى و مخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابنين واحد، و في الثانية يأخذ الربع و مخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحد، و على هذا.
قوله: (و إن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق).