جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٣ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
و لو اوصى بمثل نصيب ابنه، و لو ابن و بنت، فإن أجازا فالفريضة من خمسة، و إن ردا فمن تسعة (١).
و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر، ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة و أربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد، و من ردّ ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. فإن
قوله: (و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و له ابن و بنت، فإن أجازا فالفريضة من خمسة، و إن ردّا فمن تسعة).
[١] وجهه: انهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر و سهام الابنين مع البنت خمسة.
و إن ردا فمن تسعة، لأن الوصية بزيادة عن الثلث، لأنها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث، فيكون للموصى له الثلث و ما يبقى للابن و البنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر [١].
قوله: (و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة و أربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد، و من ردّ ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة- إلى
[١] توضيحه: إنه لو كانت جميع الحصص ٤٥ حصة- كما في المتن- فلو أجازا كان الموصى له كالابن الآخر فيكون له خمسين ٤٥ (٢/ ٥) ١٨ حصة.
و للابن أيضا ٤٥ (٢/ ٥) ١٨ حصة.
و للبنت ٤٥ (١/ ٥) ٩ حصص.
و إن ردّا فيكون له الثلث ١٥ حصة، و للابن ٢٠ حصة، و للبنت ١٠ حصص. و الفرق بين حصة. و الفرق بين حصة الإجازة و حصة الرد ١٨- ١٥ ٣، اثنان من نصيب الابن و واحدة من نصيب البنت.
و إن أجاز أحدهما و ردّ الآخر، فإن أجاز الابن فتكون حصة الموصى له ١٥+ ٢ ١٧ حصة.
و للابن ٢٠- ٢ ١٨ حصة، و للبنت ١٠ حصص و إن أجازت البنت فتكون حصة الموصى له ١٥+ ١ ١٦ حصة، و للبنت ١٠- ١ ٩ حصص، و للابن ٢٠ حصة.