جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٤ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر، فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما، و منها تصح، و النصيب أحد عشر (١).
أسداس مال و نصف سدس مال يعدل سبعة و عشرين نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما و منها تصح و النصيب أحد عشر [١].
[١] اي: فإن أوصى الموصي الأول و الصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، و لم يذكره المصنف.
[١] توضيحه: عند ما نأخذ (١/ ٣) المال و نطرح منه الوصية الاولى و هي ٤ أنصبة، نقسمه على ٤ لتخرج الوصية الثانية ( (١/ ٣) مال- ٤ انصبة/ ٤) (١٢/ ١) مال- ١ نصيب.
نطرح الوصية الاولى و الثانية من الثلث:
(١/ ٣) مال- ٤ انصبة- ( (١/ ١٢) مال- ١ نصيب) (٣/ ١٢) مال- ٣ أنصبة.
ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال:
(٣/ ١٢) مال- ٣ أنصبة+ (٢/ ٣) مال (١١/ ١٢) مال- ٣ أنصبة.
و هذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه ٢٤ نصيبا.
(١١/ ١٢) مال- ٣ أنصبة ٢٤ نصيب.
(١١/ ١٢) مال ٢٧ نصيب.
حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب ١٢ ٢٧ ٣٢٤ سهما.
و النصيب أحد عشر، فنأخذ ثلاثة ٣٢٤/ ٣ ١٠٨ سهما.
الوصية الاولى و هي ٤ ١١ ٤٤ سهم.
الوصية الثانية و هي (١/ ٤) المتبقي من الثلث ٤/ ٦٤ ١٦ سهما.
يطرح مجموع الوصيتين من الثلث و يضاف إلى باقيه التركة ١٠٨- ٦٠ ٤٨ سهم ٤٨+ ٢١٦ ٢٦٤ سهما تقسم هذه على فريضة الورثة و هي ٢٤ سهما، يكون النصيب ١١.