جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٣ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمّل من رأس المال، فيدخلها الدور (١) فإذا كانت التركة ثلاثين و كل من اجرة المثل و الوصية عشرة اخرج من الأصل شيء هو تتمة الأجرة، و يبقى ثلاثون إلّا شيئا، ثلثها عشرة إلّا ثلث شيء. فللموصى له خمسة إلّا سدس شيء، و كذا للحج. فإذا ضم إليه شيء صار للحج خمسة و خمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة، فللموصى له أربعة.
الجماعة، و القول بأنه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا [١]. و كأنه أراد بالنص:
ما دل على تقديم الواجب على غيره، إلّا أنه لا دلالة له في مثل ذلك على التقديم في الثلث المانع من التقسيط عند القصور و تكميل الواجب من الأصل.
و حكى في حواشيه عن ابن إدريس و غيره الحكم بتقديم الحج هنا، و الذي يقتضيه الدليل هو التقسيط لعموم المنع من تبديل الوصية. و وجوب التقديم في الحج إنما يراد به في أصل المال، و لأن تعيين الحج الواجب من الثلث يقتضي مزاحمة بقية الوصايا، و ذلك يقتضي المنع من إخراجها عن بعض الحالات و هذا أمر ممكن مقدور للموصى فيجب اتباع وصيته به.
قوله: (ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور).
[١] اي: فتدخل الوصية أو المسألة الدور. و وجهه: إنّ معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمة اجرة المثل من الأصل، و معرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث.
و طريق التخلص ما أشار إليه بقوله: (فإذا كانت التركة ثلاثين، و كل من اجرة المثل و الوصية عشرة اخرج من الأصل شيء و هو تتمة الأجرة، يبقى ثلاثون إلّا شيئا، ثلثها عشرة إلّا ثلث شيء، فللموصى له خمسة إلّا سدس شيء، و كذا للحج، فإذا ضم إليه الشيء صار للحج خمسة و خمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة،
[١] الدروس: ٢٤٥.