جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٨ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
و لو قال: مثل نصيب بنتي، و له مع البنت زوجة، فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا للبنت، و للزوجة سهم واحد. و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع (١) و لو كنّ الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.
و كذا لو كان مع الزوجات ابن، و اوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة، ففريضة الورثة من اثنين و ثلاثين، نضيف إليها ثمانية و عشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين.
قوله: (و لو قال: مثل نصيب بنتي، و له مع البنت زوجة و أجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا للبنت و للزوجة سهم واحد و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع).
[١] هذا هو الصواب، و قال الشيخ رحمه اللّه إنّ له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر، و كذا للبنت و الزوجة سهمان [١]. و هو سهو ظاهر، لأنه على هذا التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة، و يكون سهم الزوجة من أصل التركة موفّرا عليها.
و الواجب أن تكون الوصية من أصل التركة، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، و هو تصحيح مسألة الفريضة، و زيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه.
و قال في الصورة الثانية: إنّ للزوجة سهما من ثمانية، و للموصى له سهم، و للبنت ستة أسهم [٢]. و هو ايضا سهو لمثل ما قلناه و هو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة.
[١] المبسوط ٤: ٦.
[٢] المبسوط ٤: ٦.