جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٨ - أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
أو تزيد على سهام البنين نصفا، و تضربها في المخرج، تكون احدى و عشرين (١).
أو تجعل الثلث سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب الى صاحبه، و إلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين الى ابنين، تبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت احدى و عشرين (٢).
ضربت خمسة- هي سهام البنين مع النصيب- في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة تبلغ ثمانين، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر و ذلك أربعة، يبقى ستة و سبعون فهي المال و النصيب خمسة عشر، و الباقي من الربع أربعة، تدفع إلى الموصى له الآخر منها واحدا يبقى ستون، لكل ابن منها خمسة عشر، و على هذا كل ما يأتيك من نظائر ذلك.
قوله: (أو تزيد على سهام البنين نصفا و تضربها في المخرج يكون واحدا و عشرين).
[١] هذا هو الطريق الثاني، و تحقيقه: أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب، ففي مثال الكتاب تسقط النصف، و تضرب ثلاثة و نصفا في ستة يبلغ أحدا و عشرين فهي المال، و باقي العمل. كما سبق.
و لو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة و ثلاثة أرباع في اثني عشر، يبلغ خمسة و أربعين. و لو كانت بخمس ما يبقى من الثلث و البنون خمسة، ضربت خمسة و أربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة و ثمانين، و ذلك بعد ما تقدم ظاهر.
قوله: (أو تجعل الثلث سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب إلى صاحبه و إلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى و عشرين).
[٢] هذا هو الطريق الثالث، و هو طريق النصيب و السهام.