جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٨ - د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
الثلث فيكون أحدا و عشرين سهما و ربع سهم إلّا نصيبين و ربع نصيب، ضم ذلك إلى ثلثي المال و هو أربعون سهما، يكون مالا و سدس ثمن مال إلّا نصيبين و ربع نصيب يعدل أنصباء البنين و هي ستة.
فإذا جبرت صار مالا و سدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال و هو ثمانية و أربعون، و يكون ثلثمائة و ستة و تسعين نصيبا، فالنصيب تسعة و أربعون سهما، و هو مثل عدد ما كان معك من اجزاء المال و سدس ثمن المال (١).
و زد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا و عشرين سهما و ربع سهم إلّا نصيبين و ربع نصيب، يضم ذلك إلى ثلثي المال- و هو أربعون سهما- يكون مالا و سدس ثمن مال إلا نصيبين و ربع نصيب يعدل أنصباء البنين- و هي ستة-، فإذا جبرت صار مالا و سدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ربع نصيب، فاضرب ذلك في مخرج المال- و هو ثمانية و أربعون- يكون ثلاثمائة و ستة و تسعين نصيبا، و النصيب تسعة و أربعون سهما، و هو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال و سدس ثمن المال).
[١] يستفاد من قوله: (و لآخر بمثل أحدهم) أن ما سبق- و هو الوصية بالنصيب و بخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب- كله وصية واحدة لواحد، و هي المراد بالوصية الاولى في قوله: (و بعد الوصية الاولى).
و طريق استخراجها: انك إذا أخذت ربع المال و نقصت منه نصيبا بقي ربع مال إلّا نصيبا، فإذا نقصت خمس الباقي- و هو خمس الربع إلّا خمس نصيب- بقي أربعة أخماس الربع إلّا أربعة أخماس النصيب، و ذلك خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب. و بيانه: أن ربع المال إذا نقصت منه نصيبا فقد نقصت من كل خمس من أخماس الربع خمس نصيب.