روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٨ - في حكم دفن الغريق و المعصوق و
٤٣٨ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلِهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.
٤٣٩ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُرْمَى بِهَا فِي الْمَاءِ.
هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ.
______________________________
فيظهر من هذه أنه لا يجوز دفن المشتبه موته حتى يتغير أو بعد ثلاثة أيام و لا يحصل
العلم من أمارات أخر كذهاب النور من العينين، و سقوط نبض الدبر، و تعليق القطن أو
الصوف المنقوش على الأنف لأن يعلم النفس و غير ذلك مما ذكر قبل من أمارات الموت
فإنا قد جربناها بأن حصلت و كان حيا و أفاق من السكتة و أعظم الدلائل الريح.
«و المجدور إذا مات (إلى قوله) القروح» و هذا الحكم مذكور في روايات كثيرة و لا شك فيه إذا أمكن الغسل، و في رواية إذا لم يمكن الغسل يمم بالتراب، و عليه عمل الأصحاب.
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي البختري[١] و هو ضعيف: لكن كتابه معتمد عليه و طريق الصدوق إليه أيضا صحيح، و يؤيده موثقة أبان «و هو ممن أجمعت العصابة» عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و مرفوعة سهل بن زياد عنه عليه السلام،[٣] و لهذا عمل بها الأصحاب «و قد روي إلخ»[٤] رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام[٥] و الأولى
[١] لم نجدها في الكافي نعم رواه في التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر ١٣٧.