روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨١ - التَّكْفِينُ وَ آدَابُهُ
الْأَكْفَانِ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ بِهَا.
٤٠٩ وَ قَالَ ع- أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.
٤١٠ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفاً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ وَ لَا إِبْرِيسَمٍ وَ لَكِنْ فِي الْقُطْنِ
٤١١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص
______________________________
ملون[١].
«و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عنه عليه السلام و رواه الشيخ في الصحيح عنه[٢] و قوله عليه السلام «فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه» يمكن قراءته بالمبني للفاعل ليكون تأكيدا للأول و بيانا لاستحبابه و هو الأظهر، و أن يقرأ مبنيا للمفعول و يكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو صلى فيه أو غيره و إن كان إذا صلى هو فيه أفضل.
«و لا يجوز (إلى قوله) في القطن» المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلي فيه الرجال و كراهية الكتان و السواد و استحباب القطن الأبيض، و يظهر من الصدوق عدم جواز الكتان و إن احتمل أن يكون مراده بعدم الجواز أعم من الكراهة الشديدة و الحرمة بأن يكون الكتان مكروها و الحرير حراما ليوافق المشهور، و الأحوط ما قاله مهما أمكن فإذا لم يكن غيره فيجب الكفن فيه «و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الحسن عنه عليه السلام[٣] و روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان[٤] و ليس لهما معارض، فالاحتياط في عدم التكفين فيه اختيارا.
[١] يحتمل أن يكون الاستثناء من كلام الشارح لأنا لم نجد هذا الاستثناء متصلا في كتب العامّة و الخاصّة و صدر الحديث موجود فيهما.