روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٤ - بَابُ مَا يُنَجِّسُ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ
وَ الدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ.
______________________________
و إذن التقوى لا يسمعها.
«و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه إلخ»[١] روى الكليني في الحسن عن محمد بن مسلم: قال قلت له: الدم يكون في الثوب على و أنا في الصلاة؟ قال إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل و إن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره فإذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه، و في معناه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور و خبر إسماعيل الجعفي و جميل،[٢] و تقييد الدرهم بالوافي أو البغلي و هو المضروب من درهم و ثلث
[١] اعلم ان هذه العبارات عبارات الفقه الرضوى سلام اللّه على مؤلّفها، و لكن وقع التغييرات من النسّاخ فتذكر عبارته ليزول الاشتباه- و ان اصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه و ان كان الدم حمصة فلا باس بان لا يغسله الا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المنى قليلا أم كثيرا و اعد فيه صلاتك علمت به او لم تعلم، و قد روى في المنى إذا لم تعلم به من قبل ان تصلى فلا إعادة عليك و لا بأس بدم السمك في الثوب ان تصلى فيه قليلا كان او كثيرا، فان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة و الجورب و الخف منى او بول او دم او غائط فلا باس بالصلاة فيه و ذلك ان الصلاة لا يتم في شيء من هذا وحده فتدبر فيه.
فان الظاهر أنّه وقع التصحيف من النسّاخ من قوله( فلا يجب) فانهم كتبوا( فقد يجب) و كذا زيادة( دون) في( دونه) حمصة و يدفع البحث عن الصدوق في العمامة و غيرها فتدبر- منه رحمه اللّه.