روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٨
فى بيان معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الماء يطهر و لا يطهر ٣٤
فى ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم طهارته و عدم حجية الظن ٣٥
فى عدم نجاسة الماء الكر الا يعتبر احد اوصافه الثلاثة بوصف النجس ٣٦
فى تحديد الكر بحسب المساحة ٣٧
فى تحديد الكر بحسب الوزن ٣٨
فى بيان عدم التطهر بماء الورد و لو كان بقدر الكر ٤١
فى النهى عن التطهر و العجين بالماء المسخن بالشمس ٤٣
فى نجاسة الماء بوقوع ميتة ماله نفس سائلة ٤٥
فى عدم نجاسة ماء المطر باختلاطه بماء المطر ٤٦
فى عدم نجاسة القى و السور من غير نجس العين ٤٨
فى عدم نجاسة الدواب و البهائم و جواز الوضوء و الشرب من سئورها ٤٩
فى نجاسة الكلب و عدم جواز الوضوء و الشرب من سئوره ٥٠
فى استحباب التنزه عن الماء الآجن فى غير حال الضرورة ٥١
فى نجاسة اهل الكتاب و سائر الكفار و عدم جواز الوضوء و الشرب من سؤرهم ٥١
فى ان ماء الحمام سبيله سبيل الجارى ٥٢
فى عدم نجاسة الماء الكر بملاقات النجاسة ما لم يتغير ٥٣
فى ان طهورية الماء تفضل من اللّه على هذه الامة ٥٤
فى طهارة الحية و جواز الاستقاء بشعر الحنزير و جلد الميت ٥٥
فى ان الوضوء بالماء النجس غير صحيح و لو مع عدم العلم ٥٦
فى كيفية الوضوء و الغسل بالماء القليل مع نجاسة يده ٥٧
فى جواز استعمال الماء المستعمل فى الوضوء فيه ثانيا و رجحانه على غير المستعمل ٥٨
فى نجاسة غسالة اهل الكتاب و الناصبى ٦١