روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٤ - في تكفين الميت و أحكامه
وَ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسَهُ قَمِيصَهُ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ ذَرِيرَةً وَ يَحْشُو بِهِ دُبُرَهُ وَ يَجْعَلُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْئاً عَلَى قُبُلِهِ وَ يَضُمُّ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً وَ يَشُدُّ فَخِذَيْهِ إِلَى وَرِكِهِ بِالْمِئْزَرِ شَدّاً جَيِّداً لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَكْفِينِهِ حَنَّطَهُ بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْكَافُورِ ثُمَّ يُجْعَلُ عَلَى سَرِيرِهِ وَ يُحْمَلُ إِلَى حُفْرَتِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ارْفُقُوا بِهِ أَوْ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ أَوْ يَضْرِبَ أَحَدٌ يَدَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ.
______________________________
عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على وجهه[١]
و الكل حسن و إن كان الإلقاء على الصدر مخالفا أحسن. «و قبل أن يلبسه قميصه
إلخ»
ما ذكره مروي في أخبار كثيرة و عليه العمل «و يشد فخذيه إلى وركه بالمئزر» المراد به
الخرقة فإنها تشد، و يؤيده عدم ذكرها، و يحتمل إرادة شد المئزر أيضا كما يدل عليه
موثقة الساباطي[٢] و إن لم
يذكر في أكثر الأخبار، و يمكن القول باستحبابه لهذا الخبر و بعض الأخبار الأخر، و
الأحوط أن لا يترك و إن كان الظاهر الاكتفاء بقميص و لفافتين بل هو أحسن من إبدال
إحداهما بالمئزر، و الجمع أحوط خروجا من الخلاف و عملا بالأخبار مهما أمكن.
«و لا يجوز أن يقال ارفقوا به أو ترحموا عليه»[٣] روى الشيخ، بإسناده
[١] الكافي- باب تحنيط الميت و تكفينه خبر ١١ من كتاب الجنائز.