روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦ - شرح خطبة الفقيه
.........
______________________________
و جميع مصنفات و مرويات الشيخ المفيد عن الصدوق بكتبه عن الكليني بكتبه بواسطة ابن
قولويه.
ح- و عن محمد بن شهرآشوب عن السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن علي النجاشي كتبه التي من جملتها كتاب الرجال و إنما أطلنا الكلام هنا لعموم البلوى و لتجديد أمر الإجازة لكافة من عاصرني لئلا ينساني من ينظر إلى كتابي و يروي الأخبار بإجازتي و ينتفع من العلوم بأخباري نفعنا الله و إياهم بها بجاه محمد و آله الطاهرين.
و اعلم أن طرق الإجازة التي اعتبرها العلماء أعلاها قراءة الشيخ على السامع و بعدها العكس، و بعدها السماع حين القراءة على الشيخ، و بعدها أو بعد الأولى على احتمال قراءة الشيخ على الراوي حديثا من أول الكتاب، و حديثا من وسطه، و حديثا من آخره كما روي في الصحيح عن عبد الله بن سنان: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر و لا أقوى: قال فاقرأ عليهم من أوله حديثا، من وسطه حديثا و من آخره حديثا[١] و بعدها المناولة، بأن يناول الشيخ كتابا إلى الراوي و يقول له هذا الكتاب من مروياتي عن الإمام، أو عن الشيخ إلى الإمام، فاروه عني مثلا، أو لم يقل لكن علم الراوي أنه من مروياته فإن الظاهر الجواز أيضا كما روي في الكافي بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال: قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه، قال: فقال إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه[٢].
ثمَّ الإجازة بأن يقول الشيخ أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو جميع كتبي أو جميع ما صح عندك أنه من روايتي، ثمَّ الوجادة بأن يجد كتابا يعلم أنه من خط شيخه أو من روايته كما إنا نعلم أن الكتب الأربعة من مصنفات و مرويات الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم كما يظهر من عموم جواب الخبر السابق و يفهم من الخبر الذي رواه
[١] ( ١- ٢) أصول الكافي باب رواية الكتب و الحديث.