روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٣ - بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ
مِنْ بِلَّةِ وَضُوئِكَ شَيْءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.
١٣٥ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَجُلٍ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ قَالَ فَلْيَمْسَحْ قَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْيَتِهِ.
١٣٦ وَ فِي رِوَايَةِ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
وَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى حَالِ الْوُضُوءِ فَلْيُعِدْ وَ مَنْ قَامَ عَنْ مَكَانِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ وُضُوئِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ وَ هُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْحَدَثِ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَسْبَقُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ
١٣٧ سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا.
______________________________
باب
ما ينقض الوضوء «سأل زرارة بن أعين أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام (إلى
قوله) حتى يذهب العقل» الخبر صحيح و يؤيده أخبار صحيحة متظافرة بل في أكثرها بلفظ
الحصر و ظاهر هذا الخبر أيضا الحصر و لا خلاف في انتقاض الوضوء بهذه الأشياء لكن
لم يذكر فيه الدماء و مس الأموات، فيمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله
أكثر العامة من القيء و القلس و المذي و غيرها أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى
الرجال بقرينة الذكر و في مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض و إن قلنا بوجوب
الغسل، نعم الأحوط الوضوء و الأولى النقض ثمَّ الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل
لا يحتاج إلى الوضوء