الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٦٣
٥ ـ إن زيداً استفاد من القياس الذي لا يجوز استعماله في الشريعة، والأحكام، فإن الملاكات والحيثيات تختلف وتتفاوت من حكم لآخر، ولذلك تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة في أيام الحيض.. كما أنها في الديات تختلف عن الرجل، فإنها تعاقله إلى نصف الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف[١]. وهذا هو الحكم الشرعي في دية الأصابع.
٦ ـ إنه (عليه السلام) قد استدرج زيداً إلى الإقرار بأنه قد أفتى برأيه، لا بالإستناد إلى ما سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله).. وإلا لاحتج بما سمعه..
٧ ـ إن علياً (عليه السلام) حين سأل زيداً عن سبب عدم جلد الأمة
[١] راجع: الكافي ج٧ ص٢٩٩ وتهذيب الأحكام ج١٠ ص١٨٤ ومن لا يحضره الفقيه ج٤ ص٨٨ والمقنعة ص١٢٠ ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج٢٩ ص٣٥٢ و ٣٥٣ و (ط دار الإسلامية) ج١٩ ص٢٦٨ و ٢٦٩ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٦ ص٣٨٠ وموسوعة أحاديث أهل البيت (عليهم السلام" للنجفي ج٩ ص٢٤١.