عدالة الصحابة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤
الصحابة، وقيل: كغيرهم، وقيل: إلى قتل عثمان، وقيل: إلاّ من قاتل عليّـاً "[١].
وشرح ابن المحلّى ـ المتن ـ القول الثاني: " فيبحث عن العدالة فيهم، في الرواية والشهادة، إلاّ مَن يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها، كالشيخين ".
وشرح القول الثالث: " يبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها ".
وشرح القول الرابع: " فهم فسّاق ; لخروجهم على الإمام الحقّ، وردّ بأنّهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا، بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد ".
وقال ابن السبكي: " قول الصحابي على صحابي غير حجّة وفاقاً، وكذا على غيره، قال الشيخ الإمام: إلاّ في الحكم التعبّدي، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدوّن، وقيل: حجّة في القياس، فإن اختلف صحابيّان فكدليلين، وقيل: دونه، وفي تخصيصه العموم قولان، وقيل: إن انتشر، وقيل: إن خالف القياس، وقيل: إن انضمّ إليه قياس تقريب، وقيل: قول الشيخين فقط، وقيل: الخلفاء الأربعة، وعن الشافعي إلاّ عليّـاً "[٢].
وقال في مسألة الاجتهاد في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): " والأصحّ أنّ الاجتهاد جائز في عصره... وثالثها: بإذنه صريحاً، قيل: أو غير صريح، ورابعها:
[١] حاشية العلاّمة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ١٦٧.
[٢] حاشية العلاّمة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ٣٥٤.